الشيخ فاضل اللنكراني
214
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 6 : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه ، أو لِبْد سَرجه ، أو عُرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ، ضارباً على ذي الغبار ، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به ، وإلّا وجب . ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل ، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب ، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ ؛ فإنّهما من المرتبة الأولى ، وإذا تيمّم بالوحل لا تجب إزالته على الأصحّ ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب . وأمّا إزالته بالغسل ، فلا شبهة في عدم جوازها 1 .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 353 - 356 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 9 . ( 2 ) المقنعة : 59 ، المراسم العلويّة : 53 ، الوسيلة : 71 ، السرائر 1 : 137 - 138 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 199 - 200 ، منتهى المطلب 3 : 65 - 67 . ( 3 ) المعتبر 1 : 376 . ( 4 ) الامّ 1 : 50 ، بدائع الصنائع 1 : 182 ، المبسوط للسرخسي 1 : 109 ، شرح فتح القدير 1 : 113 ، المجموع 2 : 251 . ( 5 ) المُواقف : الشخص المشغول بالمُحاربة ، مجمع البحرين 3 : 1962 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 189 ح 544 ، الاستبصار 1 : 157 ح 541 ، مستطرفات السرائر : 73 ح 11 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 353 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 9 ح 1 .